تفاصيل حبس الشيخ إبراهيم شهاب: أنشأ منصات تواصل للدجل والنصب
انس محمدكشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل حبس الشيخ إبراهيم شهاب ومدير أعماله بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق الدجل والشعوذة ، وتبين من التحقيقات أن المتهم أنشأ عدة منصات للتواصل مع المواطنين على فيسبوك ويوتيوب ونجح في جذب عدد كبير من ضحاياه بأساليب الدجل والشعوذة زاعمًا أنه يقدر على حل مشكلاتهم باستخدام أعمال الدجل والنصب.
حبس الشيخ إبراهيم شهاب ومدير أعماله
وخلال التحقيقات التي انتهت إلى حبس الشيخ إبراهيم شهاب ومدير أعماله لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ذكر المتهم أن الشرطة ألقت القبض عليه في مركز للعلاج بمنطقة شبرا الخيمة، وأنه لم ينصب على المواطنين بل يسعى لعلاج بالرقية الشرعية وغيرها من الأمور البعيدة عن السحر والشعوذة، وواجهت النيابة الشيخ إبراهيم شهاب بتحريات المباحث التي أفادت بضلوعه في العديد من الجرائم.
وبحسب بيان وزارة الداخلية أن أجهزة الأمن ألقت القبض على الشيخ إبراهيم شهاب بعد أن أكدت معلومات وتحريات مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقيام مالك مركز للعلاج في شبرا الخيمة بممارسة نشاطاً إجرامياً وهو النصب والإحتيال على المواطنين للإستيلاء على أموالهم بإستخدام عدة أساليب للدجل والسحر وبيع بعض الأدوية التى يتم تصنيعها من مواد أولية دون اشتراطات طبية وكذا قيامه بالترويج لنشاطه غير المشروع عبر العديد من منصات المواقع والقنوات الفضائية غير المرخصة.
ضبط 1162 عبوة أعشاب وأدوية مجهولة المصدر
وأضح بيان الداخلية أنه تم استهداف المركز الخاص بالشيخ إبراهيم شهاب وتم القبض عليه وبصحبته المدير الإدارى ومسئول البث الرقمى وبالتفتيش تم ضبط 1162 عبوة أعشاب وأدوية علاجية وتجميلية مجهولة المصدرو4 هواتف محمولة خاصة بالتواصل مع العملاء وإدارة القناة على موقع يوتيوب وجهاز تابلت خاص بتنظيم الحجز للمرضى وكذا إدارة صفحة موقع "فيس بوك" ومجموعة من الأختام والأوراق والإستمارات الخاصة بالمركز ومبلغ مالي وبفحص أجهزة الهاتف المحمول والتابلت تبين إحتوائها على دلائل تُشير إلى نشاطهما غير المشروع.
اقرأ أيضاً
محامي يشرح عقوبة النصب
يقول المحامي حازم محمد إن القانون المصري لا يوجد به نص صريح يعاقب على جرائم السحر والشعوذة لكن جرائم الدجالين والمشعوذين تقع تحت المادة 336 نصت على:" أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".