تعرف على عقوبة تزوير شهادات البناء.. محام: تصل إلى السجن المشدد
انس محمدشهدت محافظة الإسكندرية اليوم، الحكم بالسجن على أحد الأشخاص، بسبب اتهامه بالاشتراك في تزوير أحد المحررات الرسمية، يتعلق بشهادات تراخيص البناء، لذا تستعرض «الوطن» كل ما يريد معرفته بشأن عقوبة تزوير شهادات البناء، سواء إذا كان المتهم موظف في جهة عمله، أو إذا كان مواطناً عادياً.
محام يوضح عقوبة تزوير شهادات البناء
قال المحامي رامي ربيع مقلد، إن عقوبة تزوير شهادات البناء هي مثل تزوير أي ورقة أو محرر رسمي آخر، ولكنها تختلف حسب قانون العقوبات بين إذا كان المتهم بالتزوير مواطناً عادياً أم إنه موظفاً بجهة العمل.
إنه إذا كان موظفا، فستنطبق عليه العقوبة التي نصت عليها المادة 211 من قانون العقوبات كالتالي:
كل صاحب وظيفة عمومية
كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو اختام مزورة، أو بتغيير المحررات أو الأختام، أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.
وأوضح أن المادة رقم مادة 213 تنص أيضاً على:
يعاقب أيضا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو احوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو يجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وأضاف المحامي، أنه إذا المتهم مواطناً عادياً فإنه تنطبق عليه المادة رقم 212 التي تنص على:
كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة «المادة رقم 211» يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.