البرلمان يوافق على تعديل المادة 14 في قانون التصالح بمخالفات البناء
قضية رأي عاموافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، على نص المادة 14 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تتناول أسباب رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء.
وجاءت المادة (14) التي صادق عليها مجلس النواب على النحو التالي:-
تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
اقرأ أيضاً
- تحرك عاجل من البرلمان بشأن عدم مشروعية ودستورية الموافقة الأمنية قبل فتح الأنشطة التجارية
- بعد موافقه البرلمان.. تعرف على شروط التصالح فى مخالفات البناء
- تسبب مرض السكري.. طلب إحاطة يحذر من استخدام أدوية السكري في التخسيس
- برلمانية تُطالب بوقف قرار شمول المحامين والأطباء في الفاتورة الإلكترونية وتؤكد: مهن سامية
- برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لزيادة أعداد محطات الغاز الطبيعى
- برلماني: الرخصة الذهبية تحل العقبات التى تواجه المستثمرين وتدعم المنتج المحلي
- برلمانية تطالب تحديد الأراضى الزراعية قبل إقرار قانون التصالح
- مجلس النواب يُحيل تعديلات قانون مكافحة المخدرات للّجنة التشريعية
- مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على قانون التصالح فى مخالفات البناء
- الجمهوريون يرشحون كيفن مكارثي لرئاسة مجلس النواب الأمريكي
- ارتفاع عدد مقاعد الجمهوريين فى انتخابات مجلس النواب الأمريكى إلى 209
- الانتخابات الأمريكية.. الجمهوريون يسيطرون على النواب بعد انتزاع 9 مقاعد
2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.
3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.
كما يجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
وأشارت المادة إلى أنه يخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى السلطة المختصة رد جميع المبالغ المسددة بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.