بعد عزله.. هل يحق لمرتضى منصور الترشح مجددًا لرئاسة الزمالك ؟
سارة محمود قضية رأي عامقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، وباعتبار منصب رئيس مجلس إدارة النادي شاغرا، وألزمت مجلس الإدارة بالدعوة لانتخاب رئيس للنادي في أقرب جمعية عمومية.
تأييد حكم حبس مرتضى منصور حول موقف مرتضى وفقًأ لقانون الرياضة رقم 71 لسنة تحكم اللائحة واللائحة الاسترشادية للأندية التي صدرت في الثامن من يونيو لعام 2017 وتحكم نادي الزمالك بعد بطلان لائحة الخاصة في أكتوبر 2020 .
اللائحة الاسترشادية للأندية "لائحة الزمالك " تتحدث في أمرين إحداهما طبق وهو خاص بزوال العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة وحددتها في المادة 41 بـ "عقوبة مقيدة للحرية" ولم تقصرها على جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف كما اختلط الأمر على البعض.
ليبقى السؤال : هل يحق لمرتضى منصور الترشح مرة أخرى لرئاسة الزمالك بعد عزله؟
اللائحة الاسترشادية الخاصة بنادي الزمالك تجيب على هذا الأمر وتحديدًا في الفقرة 3 من المادة 28 الخاصة بشروط الترشح في انتخابات مجلس الإدارة.
اقرأ أيضاً
- عاجل.. عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك
- السكة الحديد تصدر تعليمات خاصة بقطارات عيد الفطر المبارك.. تعرف عليها
- «شؤون الحرمين» تبدأ تفعيل مبادرة «إرشاد» لاستقبال ذوي الإعاقة
- «الأرصاد»: استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مدار الأسبوع «فيديو»
- الخارجية الأمريكية: قلقون بشدة حيال مستويات العنف في السودان
- ”الداخلية الروسية” تفتح قضية جنائية بعد انتشار مقطع فيديو لتدنيس القرآن الكريم
- لـ مخاطر الآثار الجانبية.. خفض جرعة الهرمون في موانع الحمل ممكن
- قائد قوات الدعم السريع السودانية: نتعامل مع الجنود المصريين كإخوة
- خلال لقائه الرمضاني ”كل يوم فتوى”..”مفتي مصر”: المسلم الحق ينبغي أن يكون مؤمنا بالأمل ومستشرفا للمستقبل
- مسلسل ”تحت الوصاية الحلقة 9”.. منى زكي تستعين بـ أحمد خالد صالح لإعادة الصيادين للعمل
- دقلو يؤكد: استسلام البرهان يمثل الحل في السودان
- ”لا يزال الحل السلمي ممكناً”.. عبدالله حمدوك يوجّه 3 رسائل بعد اشتعال الأوضاع في السودان
وتختلف الفقرة 3 من المادة 28 والتي حددت شروط الترشح بعدم صدور أحكام نهائية بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة - ليس من ضمنها السب والقذف - ضد المترشح عن المادة 41 والتي تتحدث بشكل عن "عقوبة مقيدة للحرية" صدرت بحق أعضاء مجلس الإدارة.
وبحسب اللائحة الاسترشادية فإن الجمعية العمومية العادية هي التي تخص بانتخابات تكميلية حيث تجتمع مرة كل عام قي اليوم الذي يحدده مجلس الإدارة والتي تشترط أن يتم توجيه الدعوة إليها في الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية (30 يونيو) وفق المادة 13 من اللائحة الاسترشادية.
وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في 10 أغسطس الماضي، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهرًا مع الشغل والنفاذ، لتؤيد محكمة النقض، الحكم بعد رفض الطعن المقدم من رئيس الزمالك الذي قام بتنفيذه.