22 نوفمبر 2024 23:20 20 جمادى أول 1446
قضية رأي عام
رئيس مجلس الإدارة هشام ابراهيم رئيس التحرير محمد صلاح
قضايا وتحقيقات

انفراد وحصري لـ”قضية رأي عام”.. ننشر مذكرة الطعن كاملة على حكم قتلة دكتور اسامة توفيق طبيب الساحل بالإعدام (الجزء الأول)

قضية رأي عام

انفرد موقع "قضية رأي عام" على مذكرة الطعن كاملة بأسبابها على الحكم الصادر ضد قتلة طبيب الساحل والذي يقضي بإعدام الطبيب "أحمد شحنة"، و"أحمد فرج"، والسجن المشدد 15 عامًا، للمتهمة الثالثة"إيمان محمد" (محامية)، لادانتهم بقتل المجني عليه أسامة صبور في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طبيب الساحل" والتي أعدها المحامي أشرف نبيل دفاع المتهمين، ومن المقرر تحديد جلسة النظر في الطعن المقدم لاصدار حكم بات نهائيًا لايجوز الطعن عليه مجددًا.

وجاء في مذكرة الطعن التي حصل عليها "قضية رأي عام"، والتي جاء بها:

أولاً - القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع :-

۱ - حيث أنه من الثابت عند مطالعة الحكم المطعون فيه يتبين لنا أن المحكمة لم تتطرق من قريب أو بعيد إلى طلباتنا والتي تم إثباتها بمحضر الجلسة وعلى مضض من المحكمة بحيثيات حكمها مطلقا لا سلبا ولا إيجابا وكذلك لم يتضمن حكمها أي إشارة لنا كأننا لسنا موجودين أمام المحكمة وكأن الدعوى التي حكمت بها برمتها أقيمت فقط من أجل المتهمين والرد على طلباتهم ومرافعتهم وليس من أجل المجنى عليه الذى قتل غدراً والذي نمثل حقه . خاصة وأن كل طلباتنا تم إثباتها والإصرار عليها بمحضر الجلسة المسجلة حيث سمحت المحكمة ببث الجلسة وبالطبيعة تسجيلها . وحيث أن المدعين بالحق المدنى من ناحية والنيابة العامة من ناحية أخرى فكلاهما يطالبان بحق المجني عليه بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين فلا تقل أهمية الإدعاء بالحق المدنى عن أهمية النيابة العامة فكلاهما يطالبان بحق المجنى عليه وحق المجتمع بالنسبة لتوقيع العقوبة على المتهمين وكذلك التعويض عن الجريمة التي ارتكبوها . الأمر الذى يكون معه إهمال مرافعة وطلبات المدعين بالحق المدنى بالحكم نهائيا هو عين الخطأ المهني الجسيم الذي ينحدر بالحكم الى مرتبة البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام الموجب لنقض الحكم وذلك لا غفالها وإهمالها طلبا جوهريا هو حقوق المجني عليه متمثلة بالحق المدنى الذي هو الركن الأهم بالدعوى الجنائية يشكل خطأ مهني جسيم موجب لإبطال الحكم . خاصة إذا ماكانت طلبات المدعين بالحق المدنى

اقرأ أيضاً

والثابتة بمحضر الجلسة وبعد الإنضمام للنيابة العامة فيما طالبت به طلبنا إضافة الآتى :- أ - مطالبة المحكمة إعمال نص المادة ٣٠٨ إجراءات جنائية والتي تنص على أنه (( للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانونى للفعل المسند ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور ولها أيضاً إصلاح كل خطأ مادى وتدارك كل سهو فى عبارة الإتهام مما يكون في أمر الإحالة أو في طلب التكليف بالحضور . وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناءا على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك )) وبناءاً عليه طلبنا الآتى :- - الإنضمام للنيابة العامة فيما أوردته بأمر الإحالة .

أما بصدد ما أغفلته النيابة بأمر الإحالة فطلبنا :- ۲- وفقاً لنص المادة ۳۰۸ إجراءات جنائية طلبنا :- أ - إضافة نص المادة ۳۹ ثانياً من قانون العقوبات والتي تنص على أنه (( يعد فاعلاً للجريمة :- ثانياً : من يدخل في إرتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً منه من الأعمال المكونة لها )) ذلك حيث أن ماقامت به المتهمة الثالثة من أعمال والتي بدأت بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٣٠ حيث قامت بشراء المخدر بواسطة الروشتة التي أعطاها إياها المتهم الأول والذي تم إستخدامه بالجريمة والذى كان سبباً جوهريا من أسباب الوفاة كما ورد بتقرير الطب الشرعى . كما أنها قامت بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٣ بالإتصال بالمعهد بتليفون المدعو /د/ رائد وتناولت معه الحديث ثم مع المجنى عليه لطلبه تحايلاً للكشف على والدتها المريضة المسنة حسبما إدعت ذلك . ثم إمارات في عزمها وإصر 203 على إستدراج وخطف المجنى عليه للنيل منه حسب الخطة.

الموضوعة مسبقا من قبل المتهمين الثلاثة فقامت بتاريخ ۲۰۲۳/٦/٤ بمعاودة الإتصال بالمجنى عليه وإستدراجه حيث ينتظره المتهم الثاني . فكل تلك الأعمال التى قامت بها المتهمة الثالثة لو لم تقم بها ما أرتكبت الجريمة فكانت أعمالها أعمالاً أساسية في إرتكاب الجريمة الأمر الذى يتوافر معه إعمال نص المادة ٣٩ ثانياً مما يستوجب إضافة هذا النص لمواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة مما يتعين معه تعديل القيد والوصف بالنسبة للمتهمة الثالثة من كونها شريك إلى فاعل أصلى فى الجريمة . إلا أن المحكمة لم تتطرق لذلك لا من قريب ولا من بعيد وكأننا لم نحضر ونطلب ونثبت ذلك بمحضر الجلسة . ب - إضافة نص المادة ۲۳۲ من قانون العقوبات والتي تنص على أن (( الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أم قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذاءه بالضرب ونحوه ))

وحيث أن ماقام به المتهم الأول من تربصه خلف باب الشقة منتظرآ لحين وصول المتهم الثاني وبصحبته المجنى عليه لتنفيذ مخططهم الإجرامى مما يتعين معه إضافة نص المادة ۲۳۲ عقوبات إلى مواد الإتهام وتعديل القيد والوصف إلى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن إلا أن المحكمة أيضا لم تتطرق لذلك لا من قريب ولا من بعيد وكأننا لم نحضر ونطلب ونثبت ذلك بمحضر الجلسة

ج - طلبنا إضافة نص المادة ۲۳۳ عقوبات والتي تنص على أنه (( من قتل نفساً عمداً بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلاً يعد قاتلاً بالسم أيا كانت كيفية إستعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام )) . وحيث أن الوفاة كانت نتيجة عدة عوامل كان منها المخدر الذي تم حقنه بكل الوسائل داخل جسم المجنى عليه مما أدى إلى وفاته مما يتوافر معه إنطباق نص المادة ٢٣٣ على مانحن بصدده مما جعلنا نطلب إضافة نص المادة ۲۳۳ إلى مواد الإتهام إلا أن المحكمة ضربت بكل ذلك عرض الحائط

د - كذلك طلنا إضافة نص المادة ٣٧٥ مكرر أفقرة رابعة والتي تنص على أنه (( وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٣٧٥ مكرر أ وإقترنت أو إرتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات )) وحيث أنه والحال كذلك وكان المدعين بالحق المدنى من ناحية طلبوا إضافة ما أغفلته النيابة العامة بأمر الإحالة وتصحيح القيد والوصف الوارد بالنسبة للمتهمة الثالثة من ناحية أخرى حيث أن كلاهما يطالبان بحق المجنى عليه وحق المجتمع بالنسبة لتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين وكذلك التعويض عن الجريمة التي ارتكبوها .

بل والأكثر من ذلك أن كل ماطلبناه من طلبات وله صدى بالأوراق كان يتعين على المحكمة أن تتصدى له دون أن نطلبه وفقا لصحيح القانون وإعمالاً لنص المادة ٣٠٨ إجراءات جنائية الأمر الذي يكون معه إهمال المحكمة والتفاتها كلياً عن مرافعة وطلبات المدعين بالحق المدني بحيثيات الحكم نهائيا هو عين الخطأ المهنى الجسيم الذي ينحدر بالحكم الى مرتبة البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام الموجب لنقض الحكم وذلك لا غفالها وإهمالها طلبات جوهرية تتعلق بحقوق المجني عليه متمثلة بالحق المدني الذي هو الركن الأهم بالدعوى الجنائية مما يشكل خطأ مهني جسيم موجب لإبطال الحكم. متمثلاً القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

مواقيت الصلاة

الجمعة 11:20 مـ
20 جمادى أول 1446 هـ 22 نوفمبر 2024 م
مصر
الفجر 04:55
الشروق 06:26
الظهر 11:41
العصر 14:36
المغرب 16:56
العشاء 18:17

استطلاع الرأي