تفاصيل القرار الرئاسي بزيادة المعاشات 15%
قضية رأي عامنشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 183 لسنة 2024، بشأن زيادة المعاشات اعتبارًا من 2024/3/1.
ونص القرار الصادر في مادته الأولى على أن تزيد بنسبة 15% بدءًا من 2024/3/1 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقًا لأحكام القانونين الآتيين:
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
اقرأ أيضاً
- الرئيس السيسي يصدق على قرار بزيادة المعاشات
- زيادة كبيرة للملايين من أصحاب المعاشات قريبا بخلاف علاوة يوليو
- نسب زيادة معاشات مايو 2024.. بشرى سارة لأصحاب المعاش
- الأوراق المطلوبة للحصول على قرض بمليون جنيه من بنك ناصر
- بزيادة 15%.. موعد وأماكن صرف معاشات مايو 2024
- موعد صرف معاشات شهر مايو 2024.. أماكن الصرف ورابط الاستعلام
- تحرك برلماني عاجل لإقرار أكبر زيادة في المرتبات والأجور والمعاشات.. تفاصيل
- تفاصيل رفع دعم نقابة قراء القرآن الكريم إلى 3 ملايين جنيه
- قرار رسمي برفع مرتبات العاملين بالقطاع الخاص لـ6000 جنيه من الشهر المقبل
- وزارة التضامن تستأنف اليوم صرف معاشات أبريل بزيادة 15% من فروع بنك ناصر
- 10 سنوات إنجازات.. زيادة موازنة المعاشات من 86.5 إلى أكثر من 400 مليار جنيه
- قرار هام من البريد المصري بشأن صرف المعاشات
يستحق المعاش وفقا لقانون التأمنينات والمعاشات، حال بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرًا على الأقل، أو ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط، مع ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة.
وفي حال توفي المؤمّن عليه أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي المعاش، ولهم أيضًا حق الحصول على زيادة المعاشات المقررة، وهم الأرملة والأرمل والابن والبنت والوالدان والإخوة والأخوات.
حالات وقف المعاشات
1- الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق في تاريخ التحاقه بالعمل ثم في يناير من كل سنة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي.
2- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.