التعويض عن الحبس الاحتياطى بمناقشات ”تشريعية النواب” الأسبوع الجارى
قضية رأي عامتعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اجتماعات أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لاستكمال مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية بالمجلس برئاسة النائب إيهاب الطماوى.
ومن المنتظر أن يتم مناقشة مواد مشروع القانون بدءا من المادة 10، حيث أن اللجنة انتهت خلال اجتماعها الذى عقدته الثلاثاء الماضي، من إقرار المائة مادة الأولى من مشروع القانون:
وتضمن مشروع القانون تنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطى، إذ نصت المادة "523" على :يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
١- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
اقرأ أيضاً
- جامعة عين شمس تتخذ الإجراءات القانونية حيال فتاة تعدت على العاملين بالمستشفى
- مدبولي: توافقنا على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بحيث يكون جاهزًا فورًا
- «المصريين الأحرار»: توصيات الحبس الاحتياطي تدل على الجدية في منح كل شخص حقوقه
- قبل جلسة اليوم.. والد حبيبة الشماع: ”القانون لن يخذلني”
- الرئيس السيسى يؤكد أهمية تعويض من يتعرض لحبس احتياطى خاطئ
- عماد الدين حسين: إحالة الرئيس توصيات الحوار الوطنى للحكومة استجابة للقوى الوطنية
- عصام شيحة: التوجيه الرئاسى بشأن الحبس الاحتياطى دلالة قاطعة على نجاح الحوار الوطنى
- السيسي يوافق على تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي.. وتعويض المتضررين
- نقيب الأطباء يكلف المستشار القانوني للنقابة بمتابعة التحقيقات في واقعة تعدي محمد فؤاد على طبيب عين شمس التخصصي
- شرطة شيكاغو تعلن الدفع بقوات إنفاذ القانون إلى مقر مؤتمر الحزب الديمقراطي لصد محاولات الاقتحام من جانب المحتجين
- خبير قانوني يكشف تفاصيل جديدة في واقعة حادث لاعب الزمالك أحمد فتوح
- مجدي مرشد: مشروع قانون الإجراءات الجنائية ترجمة لاستراتيجية حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني
۲- إذا صدر أمراً نهائيًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
٣- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.