رئيس الوزراء يصدر قرارا بتنظيم جهاز الإعلانات على الطرق العامة
قضية رأي عامأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1440 لسنة 2022، بتنظيم الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
وينص القرار على أن ينظم الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علـى الطـرق العامـة وفقا لأحكـام هذا القرار، ويشار إليه في باقي مواد هذا القرار بـ "الجهاز" ويكون مقـره الرئيسي القاهرة الكبرى وللجهاز أن ينشئ فروعا أو مكاتب تتبعه داخل جمهورية مصر العربية.
أهداف الجهاز
ووفقاً للقرار فإن الجهاز يهدف إلى تحقيق الحفاظ على النسق العمراني عند وضع الإعلان أو اللافتة على الطرق العامـة وضمان توافقه مع المحيط العمراني، بالإضافة إلى تحقيق القيم الجمالية للشكل الخارجي للإعلانات واللافتات بمراعاة النظام العام والآداب.
اقرأ أيضاً
- الحكومة: إجراء جراحات لمليون حالة بمبادرة الرئاسة للقضاء على قوائم الانتظار
- رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد القيامة المجيد
- الوزراء يستعرض مقترحات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
- رئيس الوزراء: إعلان تفاصيل وثيقة سياسة ملكية الدولة بعد عيد الفطر
- رئيس الوزراء يتابع جهود توفير السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج
- رئيس الوزراء: نواصل اتخاذ التدابير لتقليل حدة التأثيرات السلبية للأزمة العالمية
- مدبولى يلتقى المستثمر محمد العبار لبحث فرص التوسع فى الاستثمارات بمصر
- تعرف على مواعيد إجازات عيد الفطر وتحرير سيناء وشم النسيم
- الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود تنفيذ مشروعات التعاون بالرى مع دول حوض النيل
- الرئيس السيسي يوجه باستمرار التوسع فى تطبيق نظام الرى الحديث للأراضى الزراعية
- رئيس الوزراء يصدر قراراً بتحديد الإجازة الرسمية لعيد العمال وعيد الفطر المبارك
- الاثنين 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم وتحرير سيناء
كما يستهدف الجهاز وضع الخطط الخاصة بحوكمة إجراءات الحصول على الترخيص بوضـع الإعلان أو اللافتة ومتابعة تنفيذها، والحفاظ على سلامة المنتفعين بالطرق العامة وضمان السلامة والسيولة المرورية.
اختصاصات الجهاز
وحدد القرار اختصاصات الجهاز، حيث نص على أنه للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله دون غيره تحديد أسس ومعايير وقواعد وضع وتنظيم الإعلانات واللافتات بأنواعها، ووضع ضوابط تحديد الرسوم المستحقة عن إصدار ترخيص وضـع الإعـلان أو اللافتة أو تجديده، وتحديد المستندات والموافقات المطلوب استيفاؤها متى تطلبها وضـع الإعـلان أو اللافتة وفقا لنوعها ومكانها ومواصفاتها، فضلاً عن وضع معايير أعمال الصيانة والتنسيق لكافة أنواع الإعلانات أو اللافتات.
كما يختص الجهاز بتحديد الشروط والضوابط الواجب الالتزام بها بالنسبة للحـالات المعفـاة مـن الترخيص بالإعلان أو اللافتة المنصوص عليها في قانون تنظيم الإعلانـات علـى الطرق العامة، ووضع القواعد المنظمة والمحفزة لاستخدام الطاقة المتجـددة عنـد التـرخيص بوضع الإعلان أو اللافتة.
وتشمل اختصاصات الجهاز أيضاً وضع القواعد المنظمة لتركيب كاميرات المراقبة عند الترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة، وتحديد ضوابط وشروط الإعفاء من تطبيق أحكام القانون أو القرارات المنفذة لـه طبقا للمادة (١٠) من قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
كما سيتولى الجهاز سلطة إصدار قرار بتقدير القيمة المتوسطة لتكاليف أعمال المتر المسطح عند وضـع الإعلانات أو اللافتات المخالفة بجميع أنواعها، وينشئ الجهاز منصة إلكترونية لإتاحة كافة القرارات والتعليمات والنشرات.
تشكيل الجهاز
كما نص القرار على أن يكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعـضوية وزير الدفاع، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير الثقافة، ووزير المالية، ووزير التنمية المحلية، ووزير الداخلية، ووزير البيئة، ووزير النقل، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية "ويكون مقررا للمجلس".
وأضاف القرار أن يجتمع مجلس إدارة الجهاز بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتوجه الدعوة قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل ، ولا يكـون الاجتمـاع صحيحا إلا بحضور نصف أعضاء مجلس الإدارة، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس - ويجوز لمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه لحضور اجتماعاتـه لـدى بحـث مسائل معينة، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.