”فرصة أخيرة للإفلات من عشماوي”.. مذكرة الطعن كاملة على حكم قتلة طبيب الساحل بالإعدام (الجزء الثاني)
انس محمديستكمل موقع "قضية رأي عام" بنشر الجزء الثاني من مذكرة الطعن كاملة بأسبابها على الحكم الصادر ضد قتلة طبيب الساحل والذي يقضي بإعدام الطبيب "أحمد شحنة"، و"أحمد فرج"، والسجن المشدد 15 عامًا، للمتهمة الثالثة"إيمان محمد" (محامية)، لادانتهم بقتل المجني عليه أسامة صبور في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طبيب الساحل" والتي أعدها المحامي أشرف نبيل دفاع المتهمين، ومن المقرر تحديد جلسة النظر في الطعن المقدم لاصدار حكم بات نهائيًا لايجوز الطعن عليه مجددًا.
وجاء في مذكرة الطعن التي حصل عليها "قضية رأي عام"، والتي جاء بها:
النص إستثناء من الأصل العام المتضمن لقواعد التجريم بالعقاب والشدة وهو أن تكون أحوال الجريمة المقترفة تقتضى التخفيف والرأفة . فالأصل العام هو المفهوم المخالف لنص المادة ۱۷ عقوبات والذي يتضمن بمفهوم المخالفة بأنه لا يجوز في مواد الجنايات اذا لم تقتضى أحوال الجريمة المقامة في الدعوى العمومية رأفة القضاة وحيث أن المحكمة فاجأت الجميع في ص ١٦ من الحكم بعد أن قررت أنه (( وحيث أن جريمة الإقتران قد ارتبطت بجريمتى الإحتجاز وحيازة الأدوات والصاعق الكهربائي المسندين للمتهمين فالمحكمة تقضى بالعقوبة الأشد لإيهما إعمالاً بنص المادة ۳۲ عقوبات )) ثم عادت فجأة لتقرر (( وحيث أنه بخصوص العقوبة التى توقع على المتهمة الثالثة ونظرا لظروف الواقعة وملابساتها فإن المحكمة تأخذها بقسط من الرأفة فى حدود ماخولتها لنص المادة ١٧ عقوبات وتنزل بالعقوبة إلى الحد المبين بالمنطوق )) وبالنظر فى هذا التضاد من المحكمة في حيثيات حكمها نجد أن المعيار المحدد بنص المادة ١٧ عقوبات والذى يجب على المحكمة أخذه والتقيد به وعدم تجاوزه هو (( أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية (( عما إذا كانت تقتضى الشدة أم التخفيف والرأفة . فإن اقتضت الشدة حسبما ورد في ص ١٤ و ١٦ يطبق الأصل العام الوارد بالمادتين ۳۲ و ٤٣ وهو المفهوم المخالف لنص المادة ۱۷ وحجب الرأفة . وإن كانت أحوال الجريمة تقتضى التخفيف والرأفة يطبق الاستثناء وهو نص المادة ۱۷ عقوبات فتمنح الرأفة . فالحق القانوني للمحكمة هو أن تحكم ضمن المعيار المحدد لها بموجب نص المادة ۱۷ عقوبات وهو إن كانت أحوال الجريمة تقتضى الرأفة فلا يحق لها أن تتجاوزه وتحكم بخلافه فاذا لم تحكم المحكمة وفق هذا المعيار وهو استثناء من الأصل كونه يقيد المحكمة بوجوب تحقيقه وإعماله وليس هذا المعيار مطلق لأهواء المحكمة تقضي به متى شاءت أو أرادت في حال لم تتحقق موجباته أو أن تحجبه متى شاءت . فالقانون حينما منح المحكمة حق الرأفة لم يترك الأمر مطلقا لها بل قيدها بمعيار محدد يتعين عليها إعماله وألا تتجاوزه وتقضي بخلافه . فإن قضت وفقه أصبح المقيد مطلقا لها بحرية منح إستحقاقه لمن تشاء وتريد وحجبه عمن تشاء وتريد وهو أمر موضوعى لمحكمة الموضوع يتعلق بوجدانها وضميرها وقناعتها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها وهو ما ذكرته المادة ۱۷ من قانون العقوبات. أما إذا انحرفت المحكمة عن المعيار وأخذت بخلاف موجباته حينما تكون أحوال الجريمة لا تقتضي أية رأفة ومع ذلك تقضي بالرأفة وهو ما يفهم منه المفهوم المخالف لنص المادة ١٧ عقوبات فتكون قد انحرفت من المقيد الى المطلق دون مبرر لها خلاف هذا الإستثناء وخلاف الأصل العام فيصبح الأمر تحت رقابة محكمة النقض لإرجاع الحكم لإطاره الصحيح والسليم كون الأمر يتعلق بالنظام العام ومخالفته تقتضي البطلان وليس بأمر موضوعي تختص به محاكم الموضوع فحرية المحكمة بمنح الرأفة وإطلاق يدها هو تحقق معيارها بأن تكون أحوال الجريمة تقتضى الرأفة وهنا لا رقابة لمحكمة النقض عليها بإختيارها وتطبيق نص المادة ١٧ لذا كان يتعين على المحكمة نظراً لأحوال جريمتها أن تمنع عنها أي رأفة . وحيث أن المحكمة قد خالفت المعيار المحدد لها بنص المادة ۱۷ ومنحت الرأفة لمن لا تستحقها فقد إستوجب حكمها النقض.