بعد الحكم بالإعدام.. الاستئناف تنظر قضية مدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب الستاموني بالدقهلية
تشهد محكمة الاستئناف، اليوم، أولى جلسات الطعن المقدم على الحكم الصادر أول درجة من محكمة جنايات المنصورة على المدرس المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف.
وكان قد صدر الحكم أول درجة من محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار مجدي القاسم، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحيي الدين محمد الكناني، ووليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال، وذلك في القضية رقم 1041 لسنة 2024 جنايات الستاموني، والمقيدة برقم 153 لسنة 2024 كلي شمال المنصورة والتي قررت بإعدام المتهم.
قرار الإحالة للمتهم في القضية
اقرأ أيضاً
- قرار جديد من محكمة الاستئناف بشأن قضية ”مضيفة الطيران التونسي” بالقاهرة
- وصول مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها لحضور جلسة الفصل في طلب رد المحكمة
- تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين لـ 9 أكتوبر
- فلاشة هتغير مجريات القضية.. دفاع مضيفة الطيران التونسية يكشف تفاصيل جلسة المحاكمة
- تأجيل محاكمة مضيفة الطيران المتهمة بقتل طفلتها لجلسة 29 أغسطس
- دفاع مضيفة الطيران التونسي يكشفون كواليس جلسة محاكمة المتهمة
- مشادة بين القاضي ودفاع مضيفة الطيران قاتلة طفلتها
- مضيفة الطيران المتهمة بقتل نجلتها تطلب العرض على الطب النفسي
- محامى مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها يدفع بجنونها
- بالفيديو.. نقض دكتور أسامة توفيق طبيب الساحل و نورهان خليل قضية داليا الحوشي
- تجديد حبس المتهمين بقتل الطفلة جنى لسرقة قرطها الذهبي في الشرقية
- دفاع مضيفة طيران المتهمه بإنهاء حياة ابنتها يرصد لنا تفاصيل الجلسة.. بث مباشر
وكان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية، قرر إحالة مُدرس الفيزياء المتهم بقتل إيهاب أشرف عبدالعزيز طالب الدقهلية للمحاكمة الجنائية العاجلة، وحدد جلسة 16 مارس المقبل أولى جلسات المحاكمة.
وجاء في قرار إحالة المتهم لـ محكمة الجنايات وذلك في القضية رقم 1041 لسنة 2024 جنايات الستاموني، والمقيدة برقم 153 لسنة 2024 كلي شمال المنصورة، أن النيابة العامة تتهم محمد ع. ال، محبوس، 25 سنة، طالب بكلية التربية قسم فيزياء جامعة المنصورة، لأنه في يوم 13 /2 /2024 بدائرة مركز الستاموني- محافظة الدقهلية قتل المجني عليه الطفل إيهاب أشرف عبد العزيز عبد الوهاب، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض سكينا، وتحين تواجد المجني عليه لديه لتلقي مادة علمية، وإمعانا منه في سلب مقاومته احتال عليه بأن أوهمه بقدرته على تصوير مقطع مرئي فيما بينهما، يقوم فيه المتهم بتمرير نصل السكين على عنق المجني عليه دون إصابته، ويدخل عليه بعض الخدع البصرية، ليظهر عقب ذلك وكأن الدماء تسيل منه، فامتثل له مستغلا وجود ثقة بينهما لا تجعله يحتاط إزاءه، كونه معلما له، وما أن ظفر به حتى باغته بالتعدي عليه بسلاحه الأبيض، طعنا بعنقه وأسفل صدره، فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.