23 نوفمبر 2024 00:00 20 جمادى أول 1446
قضية رأي عام
رئيس مجلس الإدارة هشام ابراهيم رئيس التحرير محمد صلاح
الراي العام

قانون المالية العامة الموحد يحظر إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بتشريع

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

حظر قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون برقم 6 لسنة 2022، إنشاء صناديق وحسابات خاصة بعد العمل به، إلا بقانون، ونصت المادة (7) على أنه لا يجوز بعد العمل بهذا القانون إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون .

ووفقا للمادة (7)، فتنص على أنه ومع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص، يجوز بقانون تخصيص موارد معينة لبرامج واستخدامات محددة للصناديق والحسابات الخاصة، وتعد الصناديق والحسابات الخاصة علي مستوي الجهة التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة وحدة واحدة، ويجوز النقل بين اعتماداتها وأرصدتها فيما بينها بموافقة السلطة المختصة بعد أخذ رأي الوزارة .

وبحسب المادة - يعد لهذا الصندوق أو الحساب الخاص موازنة خاصة به طبقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون تمويل برامجه واستخداماته عن طريق موارده، ويراعي تضمين الحساب الختامي للجهة الإيرادات المقابلة لمـا تم صرفه خلال السنة المـالية .

جدير بالذكر، أن قانون المالية العامة الموحد نص على أن يعمل بأحكامه في شأن المـالية العامة، ومع عدم الإخلال بالأحكام والضمانات التي قررها الدستور والقوانين المنظمة لموازنات بعض الجهات، والهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية، والمجالس القومية، ومجلسي النواب والشيوخ، تسري أحكام القانون المرافق علي الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، كما تسري أحكامه علي الهيئات العامة الاقتصادية .

ولا تسري أحكامه علي الصناديق والحسابات التي تعتمد في تمويلها علي اشتراكات أعضائها، والحسابات التي يرد بشأنها نص صريح بالاستثناء ضمن بنود الاتفاقيات الدولية.

قانون المالية العامة مجلس الوزراء

مواقيت الصلاة

السبت 12:00 صـ
20 جمادى أول 1446 هـ 23 نوفمبر 2024 م
مصر
الفجر 04:56
الشروق 06:27
الظهر 11:41
العصر 14:36
المغرب 16:56
العشاء 18:17

استطلاع الرأي