عاجل.. الرئيس السيسي يصدق على إصدار قانون التأمين الموحد
قضية رأي عامنشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 27 مكرر (ج)، الصادر في 10 يولية 2024، بشأن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 155 لسنة 2024، بإصدار قانون التأمين الموحد.
UAE 44th National Day - Union Flag
اقرأ أيضاً
- هل تعتزم الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار؟.. بيان رسمي
- مفاجأة .. خبير قانوني : وزير التربية والتعليم الجديد معرض للمساءلة القانوية.. هل يذهب الوزير للسجن ؟
- القانون يحظر التدخين في هذه الأماكن.. وغرامة تصل لـ 20 الف جنيه للمخالفين
- ذكري وفاة الإمام محمد عبده رائد التجديد
- ضبط قضايا اتجار فى النقد الأجنبى بـ20 مليون جنيه خلال 24 ساعة
- أستاذ قانون جنائي: نحتاج إلى ضبط التطبيق فيما يخص ببنود الحبس الاحتياطي
- عضو «تشريعية النواب»: 18 شهرًا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وفق التعديل الجديد
- ضبط قضايا الإتجار بالعملة بقيمة 11 مليون جنيه
- شوبير: سأتخذ إجراءات قانونية ضد كل من تكلم عني في واقعة أحمد رفعت
- وزير الشباب والرياضة: تشكيل لجنة قانونية بشأن ملابسات وفاة اللاعب أحمد رفعت
- اليوم، الحكم في عدم دستورية قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمؤجر
- الرئيس السيسى يوقع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/2025
00:12 / 00:52
Copy video url
Play / Pause
Mute / Unmute
Report a problem
Language
Share
Vidverto Player
وجاء في المادة الأولى قانون للتأمين الموحد: "تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.
ويلغى كل من القانون رقم ٥٤ لسنة ۱۹۷۵ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاص، والقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، والقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۷ بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وتلغى المواد من (٧٤٧) إلى (۷۷) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ويحل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية المنشأ بالمادة (٤٣) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه وتقول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته، كما يحل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع