الدفاع طالب بالرأفة والتخفيف.. مذكرة الطعن كاملة على حكم قتلة طبيب الساحل بالإعدام (الجزء الثالث)
انس محمديستكمل موقع "قضية رأي عام" بنشر الجزء الثاني من مذكرة الطعن كاملة بأسبابها على الحكم الصادر ضد قتلة طبيب الساحل والذي يقضي بإعدام الطبيب "أحمد شحنة"، و"أحمد فرج"، والسجن المشدد 15 عامًا، للمتهمة الثالثة"إيمان محمد" (محامية)، لادانتهم بقتل المجني عليه أسامة صبور في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طبيب الساحل" والتي أعدها المحامي أشرف نبيل دفاع المتهمين، ومن المقرر تحديد جلسة النظر في الطعن المقدم لاصدار حكم بات نهائيًا لايجوز الطعن عليه مجددًا.
وجاء في مذكرة الطعن التي حصل عليها "قضية رأي عام"، والتي جاء بها:
تقتضي التشديد لا الرأفة والتخفيف مما كان يتعين معه التشديد بالحكم الموافق لقناعة ويقين المحكمة ويقين وقناعة الشرع الإسلامي الحنيف وهو الإعدام وهى التي تستحقها ولا يجوز التخفيف في حال توفر موجبات التشديد ٦ - إختلاف قواعد المسئولية الموجبة للتعويض ..
وحيث أن المسئولية الموجبة للتعويض فى القضاء الجنائى تختلف عن تلك الموجبة في القضاء المدنى وكذلك حجية القضاء الجنائى على القضاء المدني في الرأفة التى فصل بها القضاء الجنائي . والذي كان بالضرورة يستوجب حجب الرأفة وتوحيد عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع المتهمين لوحدة جرائمهم ليتحقق التعويض الكامل للمدعين بالحق المدنى وحيث أنه وإن كانت قواعد المسؤولية الموجبة للتعويض مختلفة فى تحديدها ما بين القضاء الجنائي والقضاء المدني فقواعد المسؤولية بالقضاء الجنائي تتعلق بالجريمة وعلاقة السببية بين الفعل الإجرامي ونتيجته والظروف والملابسات التي أدت لوقوعها والتي تستوجب العقاب أما قواعد المسؤلية فى القضاء المدنى تستند إلى قواعد المسؤولية التقصيرية المنصوص عنها في المواد ١٦٣ و ١٦٤ من القانون المدنى والمتمثلة في الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر . وحيث أنه وإن كان هناك فارق بين المسؤوليتين الجنائية والمدنية إلا أن القضاء الجنائي
له حجية على القضاء المدنى في الوقائع التي فصل فيها
3
وحيث أن الرأفة الممنوحة من المحكمة الجنائية لأحد المتهمين وهى من الوقائع التي فصلت فيها المحكمة الجنائية والتى تنال حجية لدى القضاء المدني حين يشرع فى تقدير التعويض بالنسبة للمتهمة التي أخذها بالرافة وكانت عقوبتها السجن المشدد ١٥ سنة خلافا لما تقدره لمن حكمت عليهم بعقوبة الإعدام خاصة وأن الجميع بعقيدة المحكمة بما فيهم المتهمة التي نالتها الرأفة يستحقون عقوبة واحدة وهى الإعدام فهناك معايير لدى القضاء المدني لتقدير التعويض تأخذها بالإعتبار وهى ما ميز به القضاء الجنائي في العقوبة بالنسبة للمتهمين من رفعها أو خفضها لمن نالتها الرأفة منهم ولمن حجبت عنهم الرأفة فله مطلق الأثر بتقدير التعويض من قبل القضاء المدنى لحجيته على قضائها الذي هو جابر للضرر حسبما نصت عليه المواد ۱٦۹ و ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۲۲۱ و ۲۲۲ من القانون المدنى والمتمثلة فيما فات المضرور من ربح ومالحقه من خسارة وما أصابه من ضرر معنوى بالإضافة للضرر المادي وكذلك كافة الظروف التى تدخل تحت تقدير القضاء المدنى مع مراعاة كل هذه الاعتبارات وحسب ماتراه هي إلا أنها في ذات الوقت مقيدة بما نال حجية عليها من قبل القضاء الجنائي حيث يتعين عليها أن تميز بين التعويض الذي يتعين على المرؤوفة دفعه ليكون أقل مما يتعين على من حجبت عنه الرأفة دفعه . وهذا ما يلحق بالمدعين بالحق المدنى بالغ الضرر حيث يستحقون التعويض الكامل من الجميع دون تمييز بينهم لوحدة جرائمهم ووحدة عقوبتهم وهذا الخلل بالمعيار يشكل مخالفة جسيمة لأحكام القانون والاجتهادات المستقرة أمام محكمة النقض.